1279

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق:١ كما قال سواء، لقول٢ عمر ﵁: "مقاطع الحقوق عند الشروط".
ولقول٣ النبي ﷺ: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به

١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: سنن الترمذي: ٣/٤٢٥، الإشراف: ٤/٧٢.
٢ تقدم نص قول عمر هذا في أول التعليق على قول الإمام أحمد في هذه المسألة.
أما تخريجه فقد علقه البخاري في باب الشروط في النكاح: ٦/١٣٨. وأخرجه ابن أبي شيبة في [] مصنفه: ٤/١٩٩، والبيهقي في سننه: ٧/٢٤٩، وسعيد بن منصور في سننه: ١/٢١١-٢١٢.
٣ هذا الحديث أخرجه: البخاري في النكاح، باب الشروط في النكاح: ٦/١٣٨.
ومسلم في النكاح، باب الوفاء بالشروط، حديث رقم: ١٤١٨ ج ٢/١٠٣٥.
وأبو داود تحت باب في الرجل يشترط لها دارها: ٢/٦٠٤.
والترمذي في النكاح، باب الشرط عند عقد النكاح: ٣/٤٢٤.
والنسائي في النكاح، باب الشروط في النكاح: ٦/٩٢.
وابن ماجة في النكاح، باب الشروط في النكاح: ١/٦٢٨.
والإمام أحمد في المسند: ٤/١٤٤، ١٥٠، ١٥٢.

4 / 1529