1277

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: لا يجوز [لغير الأب] ١.
قلت:٢ لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء؟
قال: نعم.٣
قال إسحاق:٤ هو كما قال، ولا يجوز لغير الأب أن يشترط لنفسه شيئًا.

١ ما بين المعقوفين أثبته من ع، وعبارة ظ "لا يجوز غير الأب" وما أثبتُه أوضح.
٢ في ع زيادة "قال".
٣ يجوز للأب أن يشترط من صداق ابنته بدليل قوله تعالى في قصة شعيب ﵇: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ القصص، آية: ٢٧، فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه، ولأن للوالد الأخذ من مال ولده بدليل قوله ﷺ: "إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم".
[] أخرجه: أبو داود: ٢/٨٠-٨١، والترمذي في حديث رقم: ١٣٥٨، وقال: حديث حسن.
وإن فعل ذلك غير الأب كالجد والأخ فالكل لها دونه، والشرط باطل لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجها، فيكون صداقًا لها كما لو جعله لها.
انظر: الإنصاف: ٨/٢٤٨، المغني ٦/٦٩٦، التنقيح المشبع:٢٢٦، الإقناع: ٣/٢١٢، المحرر: [٢/٣٢-٣٣،] الإشراف: ٤/٥٥.
٤ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/٥٥.

4 / 1527