1271

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: ١ كما قال سواء شديدًا [ظ-٢٤/ب] .
[٨٩٣-] قلت:٢ العبد ينكح الأمة على الحرة؟
قال: يقسم للحرة يومين وللأمة يومًا،٣ حديث٤ ابن أبي

١ انظر عن قول الإمام إسحاق: المغني:٦/٥٩٦، المقنع بحاشيته:٣/٣٩.
٢ في ع بلفظ "قال: قلت". هذه المسألة ساقطة من نسخة الأصل.
٣ أجاب الإمام أحمد بأمر القسمة، ومعناه أنه يجوز ذلك، وهو المعتمد في مذهب الإمام أحمد لقول علي ﵁: " إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يومًا وللحرة يومين ".
أخرجه: ابن أبي شيبه في مصنفه: ٤/١٥٠.
وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يجوز نكاح العبد للأمة على الحرة، لما روي عن سعيد ابن المسيب أنه قال: " تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة ".
[] انظر: المغني: ٦/٦٠٠-٦٠١، الإنصاف: ٨/١٤٦، المبدع: ٧/٧٦.
٤ الحديث أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه: ٤/١٥٠، بسنده: تحت باب في الحرة والأمة إذا اجتمعتا كيف قسمتهما، عن علي قال: "إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يومًا وللحرة يومين".

4 / 1521