1235

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

يزوجها إياه، فإن كان كفؤًا١ زوجته؟ ٢
قال أحمد: إذا لم يزوجها الولي، وكان كفؤًا زوجها السلطان، وإن كان وليها أبوها فلم يزوجها وكان كفؤًا زوجها السلطان.٣

١ الكفؤ: المثيل والنظير، والكفاءة لغة المماثلة والمساواة.
انظر: مختار الصحاح: ص ٥٧٣، لسان العرب: ١/١٣٩.
وشرعًا: كون الزوج نظيرًا للزوجة، ويدخل تحت الكفاءة خمسة أشياء: الدين، المنصب، الحرية، الصناعة، اليسار.
[] انظر: كشاف القناع: ٥/٦٧-٦٨، المغني: ٦/٤٨٢، المجموع: ١٦/١٨٢.
٢ حديث زياد هذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٦/٢٠٢ عن الثوري عن يونس عن الحسن قال: قال زياد: أيما امرأة ترغب إلى رجل، نظرنا: فإن رأينا أنها ترغب إلى كفء زوجناها وإن أبى الولي، وإن كانت ترغب إلى غير كفء لم نزوجها.
٣ وهذا يسمى بالعضل وهو منع المرأة التزوج بكفء إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه.
وفي المسألة روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: ما أجاب به الإمام هنا، وهي أن الولاية تنتقل إلى السلطان.
الثانية: أنها تنتقل إلى الأبعد، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب كما في الإنصاف، وصححها ابن مفلح في المبدع.
ونصرها ابن قدامة في المغني حيث قال: "ولنا أنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فملكه الأبعد كما لو جن، ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب الخمر، فإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم."
[] انظر: المغني: ٦/٤٧٦، والمبدع: ٧/٣٦، والإنصاف: ٨/٧٥، والفروع: ٥/١٧٦-١٧٧.

4 / 1485