1232

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

بنفسها، وإن١ قالت: قد اخترت الزوج فليشهد٢، وهما على نكاحهما.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما٣ قال.
[٨٦٥-] قلت:٤ قال سفيان: في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت؟
قال: لا يجزئ٥ حتى تتكلم بإذن.

١ في ع بلفظ: "فإن".
٢ لأنه باختيارها زوجها يلزم النكاح، والنكاح تلزم فيه الشهادة على الرواية المعتمدة عند الحنابلة، وهو رأي الإمامين سفيان وإسحاق.
[] انظر: عن لزوم الشهادة: المغني: ٦/٤٢٠-٤٥١، والمبدع: ٧/٤٧، وكشاف القناع: ٥/٦٥، واختلاف العلماء لوحة رقم: ١٩، والأوسط لوحة رقم: ١٩٣.
٣ انظر: عن قول الإمام إسحاق الأوسط لوحة رقم: ١٩٠، واختلاف العلماء لوحة رقم: ٢٠.
٤ في ع بلفظ: "قال وسألت سفيان".
٥ في ع بلفظ: "لا يجوز"، وما في نسخة ظ موجود في الإشراف مع عبارة السؤال منسوبة للثوري فاعتضد بذلك، وهذا مما يؤيد أن ما في ظ هو الصواب.
انظر: الإشراف: ٤/٣٦.
وكذلك أيضًا نقلها ابن المنذر في كتابه الأوسط لوحة رقم: ١٨٩.

4 / 1482