1186

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٨٤٢-] قلت: تلقين الميت عند الموت؟
قال: إي لعمري١ لقنوا موَّاتَكم.٢
قال إسحاق: كما قال٣.
[٨٤٣-] قلت: رجل له جار رجل مسلم ماتت أمه نصرانية يتبع هذا جنازتها؟
قال: لا يتبعها يكون ناحية منها٤.

١ سبق الكلام على هذه اللفظة في المسألة رقم [٧٩٩] .
٢ نقل هذه الرواية عنه مهنا وأبو طالب. انظر الفروع ٢/١٩١، الإنصاف ٢/٤٦٤، المعونة ٢/٣٨٤. والصحيح من المذهب أنه يلقن ثلاثًا، ويجزئ مرة ما لم يتكلم. الإنصاف ٢/٤٦٤.
٣ لم أقف عليه.
٤ انظر: أحكام الملل للخلال: ٣٠١، الأوسط ٥/٣٤٢، أحكام أهل الذمة لابن القيم: ١/٢٠٤. وقال ابن قدامة في المغني ٣/٤٦٦: " قال أحمد ﵀ في يهودي أو نصراني مات وله ولد مسلم فليركب دابة وليسر أمام الجنازة، وإذا أراد أن يدفن رجع مثل قول عمر ﵁ ". وانظر: أحكام أهل الذمة: ٢٠٢، ٢٠٣.
وجاء في مصنف ابن أبي شيبة ٣/٣٤٨ " عن أبي وائل قال: ماتت أمي وهي نصرانية فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال: اركب دابة وسر أمامها ".
وجاء أيضأ في مصنف ابن أبي شيبة ٣/٣٤٨ " عن عطاء بن السائب قال: ماتت أم رجل من ثقيف وهي نصرانية فسأل ابن مغفل فقال: إني أحب أن أحضرها ولا أتبعها، قال: اركب دابة وسر أمامها غلوة فإنك إذا سرت أمامها فلست معها ".
وجاء أيضًا في المصدر نفسه " أن ابن عمر ﵄ سئل عن الرجل المسلم يتبع أمه النصرانية تموت قال: يتبعها ويمشي أمامها " المصنف ٣/٣٤٨

3 / 1414