1182

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

عليه،١ [يروى٢] عن ابن عمر ﵄ أنه قال: لا يقضيه٣ من حديث العمري٤.

١ جاء في مسائل أحمد برواية عبد الله صـ ١٤٠ برقم ٥١٩ قال: " سألت أبي عن الرجل يسبق على الجنازة ببعض التكبير؟ فقال: كان ابن عباس يقول: إن لم يقض لا بأس، قلت لأبي: وتروي أنت ذلك؟ قال: نعم، وقال أبي: إن بادر فقضى التكبير قبل أن يرفع فلا بأس، قلت لأبي: فإن لم يقض تكون صلاته تامة؟ قال: نعم " وجاء في الموضع نفسه من المصدر السابق ما نصه: " قال: سمعت أبي يقول في الرجل يفوته التكبير على جنازة أيقضيه؟ قال: نعم " وانظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح ١/٤٦٠، الأوسط ٥/٤٤٩، المجموع ٥/٢٤٣، قال الزركشي: " من فاته شئ من التكبير حتى سلم الإمام قضاه بعد سلام إمامه متتابعًا على منصوص أحمد ... فإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/٣١٨ " وقال في المغني ٣/٤٢٤: " قال أحمد: إذا لم يقض لم يبال، العُمَرِيُّ عن نافع عن ابن عمر أنه لا يقضي، وإن كبر متتابعًا فلا بأس ".
٢ في المخطوط: [يروا] .
٣ ابن أبي شيبه في مصنفه ٣/٣٠٦ عن ابن عمر ﵄ انه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة.
٤ هناك اثنان يلقبان " العمري " أحدهما: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أحد الفقهاء السبعة، والآخر: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، أحدهما ضعيف، وهو " عبد الله " والآخر ثقة ثبت وهو " عبيد الله ".
انظر: سير أعلام النبلاء ٦/٣٠٤، تهذيب التهذيب ٧/٣٨،٥/٣٢٦.

3 / 1410