1180

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: تُدفن في حواشي قبور المسلمين١.
[٨٣٣-] قلت: في كم يكفن الصبي؟
قال: في خرقة وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٨٣٤-] قلت: يمد الثوب على القبر؟
قال: إذا كان امرأة فنعم٤.
قال إسحاق: كما قال. وإن كان رجل يمد عليه فقد فعل٥.
[٨٣٥-] قلت: الجنازة إذا معها [نساء٦] يرجع الرجال؟
قال: ما يعجبني أن يرجع٧.

١ لم أقف عليه.
٢ الأوسط ٥/٣٥٧، المغني ٣/٣٨٧، وانظر الإنصاف ٢/٥١٤.
٣ الأوسط ٥/٣٥٧، المغني ٣/٣٨٧.
٤ الأوسط ٥/٤٥٨، المجموع ٥/٢٩٥.
٥ الأوسط ٥/٤٥٨.
٦ في المخطوط [نسا] .
٧ جاء في مسائل أحمد برواية عبد الله صـ ١٤٤ برقم ٥٣٧ قال: " سألت أبي عن الجنازة معها نوائح أو صوائح تتبع؟ قال: قال الحسن: لا ندع حقًا لباطل " وقول الحسن هذا أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه ٣/٢٨٥، وعبد الرزاق في مصنفه ٣/٤٥٧، وجاء في مسائل أحمد برواية أبي دواد صـ ١٣٩ قال: " قلت لأحمد أرى الرجل قد شق يعني – ثوبه – على الميت أعزيه؟ قال: لا يترك حق لباطل ".
وجاء في الفروع ٢/٢٦١ " ... ورخص أحمد في إتباع جنازة تبعها النساء " ومثله في الإنصاف ٢/٥٤٤.

3 / 1408