1167

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٨١٦-] قلت: من يتبع الجنازة متى يجلس؟
قال: لا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٨١٧-] قلت: وهل ينتظر الإذن؟
قال: متى [شاء٣] انصرف٤.

١ مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٩٠ برقم ٩٤٩، سنن الترمذي ٣/٣٦١، باب ما جاء في القيام للجنازة من كتاب الجنائز، وانظر مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٢/١٣٢، الأوسط ٥/٣٩٣، المجموع ٥/٢٨٠.
وقد اختلفوا في حكم الجلوس قبل أن توضع الجنازة من حيث الكراهة وعدمها على قولين فانظرهما بشئ من التفصيل في المصدرين السابقين.
٢ سنن الترمذي ٣/٣٦١ باب ما جاء في القيام للجنازة من كتاب الجنائز، الأوسط ٥/٣٩٣، المغني ٣/٤٠٤.
٣ في المخطوط: [شا] .
٤ جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود صـ ١٥٨ " قال: سمعت أحمد سئل عن الجنازة إذن؟ قال: أرجو إن شاء الله، أي أرجو أن ليس عليها إذن " وجاء أيضًا في المصدر نفسه صـ ١٥٨ " حدثنا أبو داود قال: شهدت أحمد ما لا أحصي صلى على جنائز ثم انصرف ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن "
وانظر ما نقله عبد الرزاق في مصنفه ٣/٥١٣-٥١٥ من خلاف الصحابة وبعض التابعين في انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم.

3 / 1395