1133

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٧٧٧-] قلت: قال الأوزاعي١ في امرأة طهرت في شهر رمضان بعد نصف النهار: لا٢ تأكل بقية يومها ذلك، وعليها قضاؤه.
قال الإمام أحمد: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال.٣، ٤
[٧٧٨-] قلت: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحر،

١ الأوزاعي: هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر بن محمد الأوزاعي الدمشقي، إمام عصره. توفّي سنة: ١٥٧، سير أعلام النبلاء ٧/١٠٧، وشذرات الذهب ٢/٢٥٦.
٢ في "ع" فلا، والكلام يستقيم بما دونته.
٣ اشتملت المسألة على إمساك المرأة بقية يومها في نهار رمضان استحسانًا، إذا زال عذرها، وحكم قضائها ذلك اليوم، وقد تكرّر لمن زال عذره في مسائل من كتاب الصيام، انظر: المسائل: (٦٧٥)، (٦٩١)، (٧٠١) .
٤ ذكره أبو داود في المسائل صـ٩٥، انظر: المغني ٣/١٣٤، الإنصاف ٣/٢٨٣، الفروع ٣/٢٣ والمسائل الفقهية ١/٢٦٣.
قال المرداوي: وإن طهرت حائض، أو نفساء، أو قدم المسافر مفطرًا، فعليهم القضاء إجماعًا، وفي الإمساك روايتان، أحداها: يلزمه الإمساك، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب، والرواية الثانية لا يلزمهم الإمساك. انظر الإنصاف٣/٢٨٣

3 / 1341