1101

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق١:٢ مخيّر بين أن يعتق رقبة إن شاء،٣ وبين أن يتصدّق بدينار أو نصف دينار معناه: إن٤ كان الدم عبيطًا٥،٦ فدينار، وإن كان صفرة٧ فنصف دينار.
وقلنا: العتق، لما روى الحسن: أنّه يعتق رقبة.٨
[٧٤٦-] قلت: الحائض تطهر قبل الليل؟.
قال: تقضي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر٩

١ نقل قوله الترمذي في سننه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كفارة إتيان الحائض ١/٢٤٦، وابن قدامة في المغني ١/٤١٧، إلاّ أنّهما لم يذكرا "وإن كان الدم... إلى آخره".
٢ في نسخة (م) إنما هو مخير.
٣ في نسخة (م) يعتق رقبة.
٤ في (ع) "وإن".
٥ في نسخة (ع) عبيط.
٦ عبيط: العبيط هو: الدم الطري. لسان العرب: ٩/٢١.
٧ في نسخة (م) بلفظ "الصفرة".
٨ سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة ١/٢٧٠، التحقيق في مسائل الخلاف ١/٣٥٣.
٩ في نسخة (م) بلفظ "الشمس".

3 / 1309