1098

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها، إلاّ أن يطول١ ذلك بها٢.٣

١ وفي النسخة (م) "يطول بها ذلك".
٢ ذكره أبو داود بالمعنى، رواية أبي داود صـ٣٩، مسألة رقم: ١٧٥.
وقد اشتمل قول الإمام أحمد على مسألتين:
الأولى: طواف المستحاضة.
الثانية: إتيان المستحاضة.
فأمّا طواف المستحاضة، فقد ذكر قول الإمام أحمد، المرداوي في الإنصاف ١/٣٧٩، والبهوتي في كشاف القناع ١/٢٥٣.
وأدلّة طواف المستحاضة، هي أدلّة صلاتها كما مرّ معنا في المسألة رقم (٧٤١) .
ولم يرد عن الإمام أحمد في طواف المستحاضة، إلاّ هذه الرواية.
الإنصاف ١/٣٧٩، وأمّا وطء المستحاضة فالمذهب أنّه لا يباح مع عدم العنت، وهناك رواية أخرى أنّه يباح.
انظر: الإنصاف ١/٣٨٢، شرح الزركشي ١/٤٣٥، المغني ١/٤٢٠، كشاف القناع ١/٢٥، المحرّر ١/٢٧، المبدع ١/٢٩٢، الكافي ١/٨٤، الفروع ١/٢٨٠، بدائع الفوائد ٤/٩٤ ومصنّف عبد الرزّاق ١/٣١٠.
٣ والأدلّة على وطء المستحاضة كثيرة، منها حديث عكرمة، قال: كانت أمّ حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها. سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها. سنن أبي داود ١/٢١٦، والحديث صحيحٌ كما في صحيح سنن أبي داود ١/٦٢.
وهناك قول عائشة يخالف هذا الحديث: "المستحاضة لا يغشاها زوجها" السنن الكبرى للبيهقي ١/٣٢٩، كتاب الحيض، باب صلاة المستحاضة واعتكافها وإباحة إتيانها. ولم أقف على من حكم على الأثر..

3 / 1305