1096

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

من النساء١. ٢ ٣
[٧٤١-] قلت: المستحاضة٤ تغتسل عند كلّ صلاة؟
قال: إذا اغتسلت فهو أحوط لها، وإن جمعت بين الصلاتين أجزأها، وإن توضّأت لكلّ صلاة أجزأها٥.

١ ذكر قول أحمد ابنه عبد الله في روايته، إلاّ أنّ هناك خلافًا في قوله: "لا تلتفت إليه وتصوم وتصلّي، فإن عاودها بعد ذلك مرّتين، أو ثلاثًا، فهذا حيض قد رجع تقضي الصوم (رواية عبد الله بن أحمد ١/١٦٥، المسألة رقم: ٢١١، كما ذكره إسحاق بن هانئ ١/٣٢، مسألة رقم: ١٥٧) .
٢ والمذهب أنّ أكثر الحيض خمسون سنة، وروي عن الإمام أحمد: أنّ أكثر مدّة الحيض من خمسين إلى ستّين، انظر: الإنصاف ١/٣٥٦، المغني ١/٤٤٥، المبدع١/٢٦٧، الفروع ١/٢٦٦، بدائع الفوائد لابن القيّم ٣/٢٧٢ والمحرّر ١/٢٦.
٣ لم أطلع على قول إسحاق بن راهويه في المسألة.
٤ المستحاضة: من يسيل دمها لا من الحيض، بل من عرق العاذل. القاموس ص٨٢٦، واستحيضت المرأة فهي مستحاضة. المصباح المنير ص٦١.
٥ ذكره إسحاق بن إبراهيم النيسابوري وعبد الله بن أحمد وأبو الفضل صالح، وأبو داود. انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق ١ /٢٩ وعبد الله بن أحمد ١/١٥٩ وأبو الفضل صـ٤٣ مسألة:١٢٥.
انظر المسألة في: المغني ١/٤٤٨، مسألة رقم ١٠٨، والكافي ١/١٧٩، والإنصاف ١/٣٧٧، والفروع ١/٢٧٩، والمستوعب ١/٤٠٧، وشرح الزركشي ١/٤٢٢.

3 / 1303