1084

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

والكفارة١.
[٧٣٥-] قال إسحاق: وأما الحجامة للصائم في رمضان فلا، فإن فعل فقد أفطر وعليه القضاء، ولا كفارة عليه لما اختلف٢ فيه، ولا يشبه لمن تعمده كمن تعمد فطره بجماع أو أكل.
قال [إسحاق] ٣: والحاجم والمحجوم إذا تعمدا ذلك أفطرا [و] ٤ عليهما قضاء يوم مكان يوم، ولا كفارة عليهما٥.

١ حكى ذلك عن الإمام إسحاق الحافظ ابن حجر في الفتح٤/١٥١، ولم يذكر الكوسج هنا قول الإمام أحمد في حكم الكفارة بالجماع فيما دون الفرج، وقد روي عنه في ذلك روايتان:
إحداهما: وجوب الكفارة كقول إسحاق، قال المرداوي: اختارها أكثر الأصحاب.
والثانية: عدم وجوب الكفارة، قال في الفروع: اختاره جماعة، وهي أظهر، وقال المردواي: "هي المذهب، وقال ابن رزين: وهي أصح".
الفروع ٣/٨٣، والإنصاف ٣/٣١٦.
وانظر أيضًا: المغني٣/١١٥، المحرر١/٢٣٠، المبدع٣/٣٣.
٢ في "ع": "اختلفوا".
٣ ساقطة من"ع".
٤ الواو من "ع".
٥ سبق عن الإمام إسحاق في المسألة: (٧٠٨)، قوله بوجوب القضاء على من احتجم وهو صائم، ولم يتعرض فيها لحكم الكفارة. ويأتي عنه في المسألة: (٧٣٨)، النص على عدم وجوبها على الحاجم والمحجوم كما ذكره هنا.
وقد حكى عنه السروي ما يدل على عدم وجوب الكفارة بالحجامة، حيث قال في الورقة ٤٨ب: "وذهبت طائفة إلى أن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم معًا، روي ذلك عن علي ... وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وحكي عن عطاء: يجب على من احتجم وهو صائم في رمضان القضاء والكفارة".

3 / 1267