1082

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

آخر، ويكون قد قضى فرضه، ولأن رمضان [قد] ١ قطع بين تمام صومه، وهو عذر بين لا يجوز ذلك في الحضر٢.
[٧٣٣-] قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر٣ نهارًا في [شهر] ٤ رمضان؟ فلم ير٥ به بأسًا في السفر٦.
قال [ع-٣٤/ب] إسحاق: كما قال٧، لأن حكم الجماع والأكل واحد.
[٧٣٤-] قال إسحاق: وأما القبلة للصائم والمباشرة فهو٨

١ ساقطة من "ع".
٢ لم أقف على من نقل هذا عن الإمام إسحاق غير الكوسج، ولم يظهر لي المعنى.
٣ في "ع": "في سفر".
٤ ساقطة من "ع".
٥ أي الإمام أحمد.
٦ حكى رواية الكوسج هذه القاضي أبو يعلى في المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين١/٢٦٢ حيث قال: "ونقل ابن منصور قلت لأحمد: قال الزهري: يكره للمسافر أن يجامع امرأته في سفره نهارًا في رمضان، فلم ير به بأسًا في السفر"ا. هـ
وقال ابن قدامة في المغني٣/١٠٢: "ومتى أفطر المسافر فله فعل جميع ما ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع وغيره".
٧ في "ع" "كما قال أحمد".
٨ في "ع": "فهذا".

3 / 1265