1076

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

صام، وإلا فإنه يجوز له بغير صيام١.
[٧٢٥-] قلت: [من] ٢ نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي ﷺ يجزيه٣ أم لا؟
قال: نعم، وكذلك لو نذر أن يعتكف في مسجد النبي ﷺ أجزأه في المسجد الحرام٤.
قال إسحاق: كما قال.
[٧٢٦-] (قلت لأحمد) ٥: المعتكف إذا وقع على امرأته؟
قال: انتقض٦ اعتكافه٧.

١ انظر: سنن الترمذي ٤/١١٣، اختلاف الصحابة والتابعين ق٤٩ ب، المغني ٣/١٨٦، نيل الأوطار٤/٢٦٧.
٢ ساقطة من "ع".
٣ في "ع": "أيجزيه".
٤ وهذا لا خلاف فيه في المذهب على أن مكة أفضل من المدينة. انظر: الهداية ١/٨٧، المغني٣/٢١٥، الفروع٣/١٦٤، الإنصاف٣/٣٦٨.
٥ في "ع": "قال قلت".
٦ في "ع": "ينتقض".
٧ نقل عنه ذلك ابن هانئ في المسائل ١/١٣٨ برقم٦٧٦ ونقل عنه ما يدل على ذلك ابنه صالح في المسائل ١/٣٥٩ برقم٣٢٧. وبطلان الاعتكاف بالوطء لا خلاف فيه بين العلماء.
انظر الإجماع ص٤٨، المغني ٣/١٩٧، الجامع لأحكام القرآن ٢/٣٣٢.

3 / 1259