1071

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: لا يسعه أن يؤم على نية أخذه، وإن أم ولم ينو شيئًا من ذلك فأعطي أو أكرم جاز ذلك١.
[٧٢١-] قلت: يعتكف الرجل في المسجد في خيمة؟ ٢ فكرهه [وقال] ٣ إلا أن يشتد البرد٤

١ لم أقف على هذا التفصيل عن الإمام إسحاق، ولكن نقل عنه ابن قدامة كراهة تعليم القرآن بأجر.
ونقل عنه الخطابي منع أخذ الأجرة على الأذان. انظر: المغني٥/٥٥٥، ومعالم السنن١/٢٨٥.
٢ الخيمة: بيت مستدير تبنيه العرب من عيدان الشجر، وقيل هي ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى عليها نوع من النبات يستظل بها في الحر.
انظر: الصحاح٥/١٩١٦، لسان العرب١٢/١٩٣، المعجم الوسيط١/٢٦٧.
وهي معروفة بهذا الاسم في الوقت الحاضر، ولكنها تكون من قماش غليظ أبيض اللون من الخارج غالبًا، ويعمل له بطانة من الداخل من قماش خفيف من غير الأبيض.
٣ ساقطة من "ع".
٤ ونقل عنه المنع من غير برد ابن هانئ حيث قال في المسائل ١/١٣٨ برقم ٦٧٨: "قيل له يعتكف الرجل في المسجد في الخيمة؟ قال: لا يعتكف في الخيمة إلا من برد شديد".
وفي المغني ٣/١٩١، والفروع٣/١٥٦، جواز الاستتار بدون تقييد في البرد. وانظر أيضًا فتح الباري٤/٢٧٣.

3 / 1254