1065

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قلت: الشيخ؟
قال: [الشيخ] ١ لا يقدر أن يقضي.٢
قال إسحاق: لا يقضيان جميعًا إلا أن يختارا القضاء لكي لا يطعما٣.
[٧١٤-] سئل [الإمام] ٤ أحمد عن امرأة مرضت في [شهر] ٥ رمضان فأفطرت فماتت في مرضها؟
قال: إن أطعموا عنها فلا بأس، وإن لم يطعموا عنها فلا بأس.٦

١ ساقطة من "ع".
٢ نقل ذلك عنه ابن هانئ في المسائل ١/١٣٢ برقم: ٦٥١، ولا خلاف في المذهب أن الشيخ الكبير إن أفطر لا قضاء عليه.
انظر: الفروع ٣/٣٣-٣٤، المبدع ٣/١٤، الإنصاف ٣/٢٨٤، شرح منتهى الإرادات ١/٤٤٢-٤٤٣.
٣ أي أنه لا يجب عليهما القضاء، إلا إن يختاراه بدل الإطعام.
قال ابن مفلح في الفروع ٣/٣٥: "وخيّرهما إسحاق بين القضاء والإطعام لشبههما بمريض وكبير".
٤ ساقطة من "ظ".
٥ ساقطة من "ع".
٦ نقل عنه نحو ذلك ابناه عبد الله وصالح، حيث قال عبد الله في المسائل ص١٨٦ برقم ٦٩٨: "سألت أبي عن رجل لم يزل مريضًا حتى مات، هل عليه قضاء الصوم؟ قال: ليس عليه شيء إلا أن يكون قد فرّط".
وقال صالح في المسائل أيضًا٢/٨٩ برقم ٧٤٨: "قلت: رجل مرض في رمضان ثم استمر به المرض حتى مات؟ قال: ليس عليه شيء، لأنه كان في عذر".
قلت: وكونه لا شيء على من هذه حاله هو المذهب وما عليه الأصحاب.
وقال ابن قدامة: هو قول أكثر أهل العلم.
وقال المرداوي: "وذكر في التلخيص رواية يطعم عنه".
انظر: المغني ٣/١٤٢، الإنصاف ٣/٣٣٤، شرح منتهى الإرادات ١/٤٥٧.

3 / 1248