1063

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٧١٢-] قلت: السفر في رمضان؟
قال أحمد: ما أعلم به بأسًا١.
قال إسحاق: يكره٢ تعمد ذلك، إلا أن يكون في حج أو [عمرة] ٣ أو غزو.٤

١ أي السفر غير المحرم، لأن الأصل إباحته في رمضان وغيره، وهو الذي يبيح الفطر في رمضان عند أكثر أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني ٢/٢٦١: "وجملته أن الرخص المختصة بالسفر، من القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثًا والصلاة على الراحلة تطوعًا، يباح في السفر الواجب والمندوب والمباح كسفر التجارة ونحوه، وهذا قول أكثر أهل العلم".
٢ في "ع": "يكره له".
٣ ساقطة من "ع".
٤ الإمام إسحاق يرى إباحة الفطر للمسافر، سواء كان السفر واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا، ولعله يقصد هنا كراهة السفر لأجل الفطر الذي قال بها بعض العلماء.
قال ابن مفلح: "ولو سافر ليترخص فقد ذكروا أنه لو سافر ليفطر حرم، وذكر صاحب المحرر: يكره قصد المساجد للإعادة كالسفر للترخيص"ا. هـ. الفروع ٢/٥٧. وانظر أيضًا: كشاف القناع ١/٥٠٦، شرح منتهى الإرادات ١/١٤٣.
ويحتمل أنه كره أي سفر في رمضان عدا الثلاثة المذكورة لأن السفر لها أقل ما فيه الندب

3 / 1246