1035

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

شهادة رجل [واحد] .١
قال إسحاق: لا يجوز في الصوم حتى يشهد عدلان، كالفطر والأضحى.٢
[٦٨٨-] قلت:٣ من مات وعليه [ع-٣٣/أ] صوم شهر؟
قال: يطعم عنه في الصيام، والنذر يقضى عنه.٤

١ ساقطة من "ع".
وقبول شهادة عدل واحد في ثبوت شهر رمضان هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وعنه رواية أنه لا يقبل في ثبوته إلا عدلان.
انظر: الهداية ١/٨٢، المغني ٣/١٥٧، المحرر ١/٢٢٨، الإنصاف ٣/٢٧٣-٢٧٤، منار السبيل ١/٢١٧.
٢ انظر: سنن الترمذي ٣/٧٥، شرح السنة ٦/٢٤٤، المغني ٣/١٥٧، طرح التثريب ٤/١١٥.
٣ في "ع": "قال قلت".
٤ أي من مات وعليه صيام أمكنه فعله ولكنه فرط فيه، إن كان هذا الصيام من رمضان يطعم عنه، أما إن كان صيام نذر فيصام عنه.
وقد روى ذلك عن الإمام أحمد أيضًا: ابنه عبد الله حيث قال في المسائل ص ١٨٦ برقم٦٩٧: "سئل أبي عن الرجل يموت وقد فرط في صيام رمضان؟ قال: يطعم عنه، وعند النذر قال: يصام عنه".
وقال أبو داود في المسائل أيضًا ص٩٦: "سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر"ا. هـ.
قلت: وهذا هو المذهب وعليه الأصحاب- أي الإطعام عن صيام رمضان والقضاء عن صوم النذر- وقيل: يصام عنه رمضان، ويطعم عنه في النذر.
انظر: المغني ٣/١٤٣، المبدع ٣/٤٧-٤٨، الإنصاف ٣/٣٣٤، ٣٣٦.

3 / 1218