1001

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٦٦٨ -] قلت: سئل الأوزاعي عن المرأة تؤدي زكاة مهرها، إذا كان زوجها مليًاّ
قال: ليس تعد المرأة صداقها، مالًا١.
قال أحمد: تزكيه إذا قبضته لما مضى٢.
قال إسحاق: كما قال، وإن كان زوجها مليًاّ، تقدر على أخذه، أخرجت الزكاة كل عام٣.
[٦٦٩ -] قلت: إن رجلًا أتى عليًاّ٤ بزكاة ماله، فقال: هل نعطيك

١لم أعثر الآن على قول الأوزاعي هذا فيما بين يدي من المصادر الأخرى.
٢انظر هذا في: مسائل أبي داود ص ٧٨، ومسائل عبد الله ص ١٥٦، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٤٢-٦٤٣.
وراجع تفصيل الأقوال في المذهب في الفروع ٢/٣٢٧-٣٢٩، والإنصاف ٣/٢٠.
٣زكاة المهر، كزكاة الدين عنده، وتقدم مذهبه في زكاة الدين، عند المسألة رقم (٦٢٢) ورقم (٦٣٧) .
٤في ع زيادة: [﵇] .

3 / 1153