96

صلى الله عليه : لأبيه (1) إلا أن يخرجه الأب بتزويج أو غيره من يده ، فيقع المواريث والحقوق ، فيأتي أمر مفروق.

280 وسئل : عن امرأة أرضعت جارية هل يجوز لولد زوجها من غيرها أن يتزوجها؟

فقال : إن كانت المرضعة أرضعت الجارية بلبنها من زوجها ، فلا يجوز لولد زوجها من غيرها أن يتزوجها ، لأن الجارية أخت الغلام من جهة لبن أبيه ، وهو لبن الفحل المنهي عنه (2).

281 وسئل : عن المولى هل يجوز نكاحه للعربية؟

فقال : لا يعلم بين علماء آل الرسول في ذلك اختلاف ، إذا رضي الأولياء وكانوا أهل عدل وعفاف.

282 وسئل : عن القيام مع من ليس بإمام؟

فقال : لا يجوز شيء من ذلك إلا بإمام أو بولاية من إمام ، لما يكون في ذلك من الجمع والأحكام.

283 وسئل : عن أفضل الحج؟

فقال : ذلك ما فضله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو القدوة ، وقد جاء عن علي رحمة الله عليه أنه قال : من تمام حجك وعمرتك أن تحرم من دويرة أهلك ، ولا يقرن الحج والعمرة إلا من ساق بدنة (3).

284 وسئل : متى يقطع التلبية في الحج والعمرة؟

Shafi 647