أن يغسل يده ما حاله قال إذا لم تصب يده شيئا من جنابة فلا بأس قال وأن يغسل يده قبل أن يدخلها في شيء من غسله أحب إلي
391 وسألته عن ولد الزناء تجوز شهادته أو يؤم قوما قال لا تجوز شهادته ولا يؤم
392 وسألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل لمن لقطها فرجها قال لا إنما حل له بيعها بما أنفق عليها
393 وسألته عن فضل الشاة والبقر والبعير أيشرب منه ويتوضأ قال لا بأس
394 وسألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثوب ما حاله قال إذا كان جافا فلا بأس
Shafi 191