302

Hasken Sunna

مصابيح السنة

Editsa

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

Mai Buga Littafi

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Daurowa & Zamanai
Seljukawa
مِنَ الحِسَان:
٥٤٩ - عن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا صلَّى أحدُكُمْ فليَجْعَلْ تِلقاءَ وجهِهِ شيئًا، فإنْ لمْ يجِدْ فليَنْصِبْ عصَاه، فإنْ لمْ يَكُنْ معهُ عصًا فليَخْطُطْ خطًّا، ثمّ لا يضُرُّهُ ما مرَّ أمامَهُ " (١).
٥٥٠ - وقال النبيُّ ﷺ: "إذا صَلَّى أحدُكُمْ إلى سُتْرَةٍ فلْيَدْنُ منها لا يقطَع الشيطانُ عليهِ صلاتَه" (٢).
٥٥١ - وقال المِقْداد بن الأسْوَد: "ما رأيتُ النَّبيَّ ﷺ يُصلِّي إلى عُودٍ، ولا عَمودٍ، ولا شجرةٍ، إلَّا جعلَهُ على حاجبِهِ الأيمنِ أو الأيسر، ولا يَصْمُدُ له صَمْدًا" (٣).

(١) أخرجه: أحمد في المسند ٢/ ٢٤٩ في مسند أبي هريرة ﵁، وأبو داود في السنن ١/ ٤٤٣، كتاب الصلاة (٢)، باب الخط إذا لم يجد عصًا (١٠٣)، الحديث (٦٨٩). وابن ماجه في السنن ١/ ٣٠٣، كتاب إقامة الصلاة (٥)، باب ما يستر المصلي (٣٦)، الحديث (٩٤٣)، وأخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث ١/ ١٨٧، كتاب الصلاة، الحديث (٥٣٤). وصحّحه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (١١٧)، كتاب الإمامة، باب السترة للمصلي (٥٠)، الحديث (٤٥٧). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٧٠، كتاب الصلاة، باب الخط إذا لم يجد عصا، وقد اختلف العلماء في تصحيحه، انظر التلخيص الحبير ١/ ٢٨٦.
(٢) أخرجه عن سهل بن أبي حَثْمة ﵁: أحمد في المسند ٤/ ٢، في مسند سهل بن أبي حثمة ﵁. وأبو داود في السنن ١/ ٤٤٦، كتاب الصلاة (٢)، باب الدنو من السترة (١٠٧)، الحديث (٦٩٥). والنسائي في المجتبى من السنن ٢/ ٦٢، كتاب القبلة (٩)، باب الأمر بالدنو من السترة (٥). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (١١٧)، كتاب المواقيت (٥)، باب السترة للمصلي (٥٠)، الحديث (٤٠٩). والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥١ - ٢٥٢، كتاب الصلاة، باب لا تصلوا إلا إلى سترة، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي.
(٣) أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ٤، في مسند المقداد بن الأسود ﵁. وأبو داود في السنن ١/ ٤٤٥، كتاب الصلاة (٢)، باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه (١٠٥)، الحديث (٦٩٣). والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٧٢، كتاب الصلاة، باب السنة في وقوف المصلي. ويصمد له: أي لا يقصده بالعبادة.

1 / 307