296

Hasken Sunna

مصابيح السنة

Editsa

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

Mai Buga Littafi

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Daurowa & Zamanai
Seljukawa
لرسولِ اللَّه ﷺ فَرُّوجُ حَريرٍ فلبِسَهُ ثمَّ صلَّى فيهِ، ثمَّ انصرَفَ فنزعَهُ نَزْعًا شديدًا كالكارِهِ لهُ، ثمّ قال: لا يَنْبَغي هذا للمُتَّقينَ" (١).
مِنَ الحِسَان:
٥٣٢ - قال سَلَمة بن الأكْوَع: "قلتُ: يا رسولَ اللَّه إنِّي رجُلٌ أصيدُ فأُصلِّي في القَميصِ الواحِدِ؟ قال: نعمْ وازْرُرْه ولو بشَوْكةٍ" (٢).
٥٣٣ - وقال: "إنَّ اللَّه تعالى لا يقبَلُ صَلاةَ رجُلٍ مُسبلٍ إزارَهُ" (٣).
٥٣٤ - وقال: "لا تُقْبَلُ صَلاةُ حائضٍ إلَّا بِخِمارٍ" (٤).

(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٤٨٤ - ٤٨٥، كتاب الصلاة (٨)، باب من صلَّى في فرّوج حرير ثم نزعه (١٦)، الحديث (٣٧٥)، وفي ١٠/ ٢٦٩، كتاب اللباس (٧٧)، باب القباء وفَرّوج حرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شَقٌّ من خلفه (١٢)، الحديث (٥٨٠١). ومسلم في الصحيح ٣/ ١٦٤٦، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . (٢)، الحديث (٢٣/ ٢٠٧٥).
(٢) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ٩٠، كتاب الصلاة، باب الصلاة في القميص الواحد. وأحمد في المسند ٤/ ٤٩، ٥٤ في مسند سلمة بن الأكوع ﵁. وأبو داود في السنن ١/ ٤١٦، كتاب الصلاة (٢)، باب في الرجل يصلي في قميص واحد (٨١)، الحديث (٦٣٢). والنسائي في المجتبى من السنن ٢/ ٧٠، كتاب القبلة (٩)، باب الصلاة في قميص واحد (١٥). وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٨١، كتاب الصلاة، جماع أبواب اللباس في الصلاة، باب الأمر بزر القميص والجبة. . . (٢٥٨)، الحديث (٧٧٧) و(٧٧٨). والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٠، كتاب الصلاة، وقال: (حديث صحيح) وأقره الذهبي. ولفظ الحديث لأبي داود.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٦٧ في مسند حية التميمي ﵁، وفي ٥/ ٣٧٩، في مسند شيخ من بني سليط ﵁. وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة ﵁، في السنن ١/ ٤١٩ - ٤٢٠، كتاب الصلاة (٢)، باب الإسبال في الصلاة (٨٣)، الحديث (٦٣٨). ومسبل إزاره: أي مرسله أسفل من الكعب تبخترًا وخيلاء.
(٤) أخرجه عن عائشة ﵂: أحمد في المسند ٦/ ١٥٠، ٢١٨، ٢٥٩، في مسند عائشة ﵂. وأبو داود في السنن ١/ ٤٢١، كتاب الصلاة (٢)، باب المرأة، تصلي بغير نهار (٨٥)، الحديث (٦٤١). والترمذي في السنن ٢/ ٢١٥، كتاب =

1 / 301