أحدهما: في صحته في نفسه. والثاني: في وجه الاستدلال به.
أما الكلام في صحته فإن ظهوره بين الأمة وانتشاره فيها بحيث لا دافع له ولا راد له دلالة على صحته، لأنه لو لم يكن من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لدفعوه وردوه، لأنه يتضمن وجوب متابعتهم قولا وعملا واعتقادا، وذلك يقضي بوجوب اتباعهم في الأصول والفروع عاما.
وأما الوجه الثاني: فهو أن ظهور هذا الخبر جار مجرى الأخبار الواردة في أصول الشرائع كالصلاة والزكاة والحج والصوم لأن وصولها إلينا على حد واحد، والعلم لنا بأحدها كالعلم بالآخر، فالمنكر لذلك متجاهل أو جاهل.
وأما وجه الاستدلال به فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمننا من الضلال أبدا ما تمسكنا بعترته، والتمسك بهم هو متابعتهم في القول والعمل والاعتقاد.
والثالث : أنه لو لم يكن إجماعهم حجة لما أمننا.
والذي يدل على الأصل الأول وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمننا من الضلال أبدا ما تمسكنا بعترته، فذلك ظاهر في لفظ الخبر بحيث يستغني عن تبيينه والاستدلال عليه لأنه قال: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا). وهذا في غاية الظهور والجلاء.
Shafi 21