65

Marriage in Islam

الزواج في ظل الإسلام

Mai Buga Littafi

الدار السلفية

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

وتستحي. قال: [إذنها صماتها] . (رواه البخاري ومسلم) . وهذه الأدلة جميعها نص في أنه لا سبيل على المرأة بإجبار في النكاح ثيبًا كانت أو بكرًا وأن الفرق بينهما إنما هو الفرق في صورة الإذن فالثيب -عادة- لا تستحي من الكلام في الزواج، ولذلك فهي تخطب إلى نفسها أو ترضى وتأمر وليها بولاية عقد نكاحها ولذلك قال ﷺ: [تستأمر] أي يطلب أمرها. وأما البكر فالغالب عليها الحياء ولذلك تخطب من وليها والولي يستأذنها فإن أذنت بمقال أو بسكوت يدل على الرضا تزوجت وإلا فلا. ولقد خالف في هذا الحكم بعض الأئمة والفقهاء مستدلين بزواج النبي ﷺ، بعائشة وهي ابنة ست سنين ولا تعي مثل هذا الإذن، ولا دليل في ذلك لاختصاص الني ﷺ في الزواج بخصوصيات كثيرة كالزيادة على أربع، والزواج بغير ولي وشهود من أي امرأة تهب نفسها له لقوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين..﴾ الآية. وهذا الزواج بعائشة على هذا النحو من جملة خصوصياته جمعًا بين الأدلة. واستدلوا كذلك بتفريق النبي ﷺ بين البكر والثيب

1 / 71