142

Marriage in Islam

الزواج في ظل الإسلام

Mai Buga Littafi

الدار السلفية

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

أن هذه المطلقة قبل الدخول التي لم يسم لها مهر أن لها نصف مهر مثيلاتها ولها كذلك المتعة، وكذلك التي سمى لها مهر فلها نصف المهر وجوبًا، وكل المهر المسمى استحبابًا ثم لها المتعة أيضًا جمعًا بين الآيات. وعلى كل حال لو خالف في هذه الآيات مخالف فإن هناك نصًا عامًا آخر يشمل كل مطلقة سواء قبل الدخول أو بعده، سمى المهر أو لم يسم وهو قوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا على المتقين﴾ . وهذا يشمل كل مطلقة، ولا يجوز تخصيص هذا إلا بمخصص وليس هناك فيما أعلم مخصصًا في القرآن أو السنة يخصصه. والشاهد من كل هذا الاستطراد هو أن نعلم علمًا يقينًا أن متعة الطلاق (الهدية المناسبة) واجب وفرض فرضه الله تعالى بآية محكمة لكل مطلقة، وقد عرفنا الحكمة والغرض من هذه المتعة ولا يخفى ما فيها من ظلال نفسية وروحية جميلة تبلل الطلاق الذي هو مثار للفتنة، والخلاف والشقاق، وأقول الآن كم من المسلمين في زماننا امتثل هذا الأدب القرآني الواجب؟ بل كم من الجهلة والفسقة من يعمد إلى الزوجة المطلقة فيجردها مما أعطاها، ويهين كرامتها ويخرجها من بيته مهينة مكسورة

1 / 148