108

Marriage in Islam

الزواج في ظل الإسلام

Mai Buga Littafi

الدار السلفية

Lambar Fassara

الثالثة

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

ولذلك كان لا بد من الاهتمام به ولا شك أن مشاكل الزوجين تهمهما أولًا ولذلك وجب عليهما في المقام الأول أن يلجأ إلى الحكمين إذا تعذر عليهما الحل وبهذه الضمانة تبقى الأسرة الإسلامية في إطارها الصحيح من الاستقرار والثبوت ونستطيع أن نلخص هذه القواعد فيما يأتي:
(أ) أن يؤدى عقد الزواج بشروطه كما أمر الله ﷾ من رضا وشهود، وولي، ومهر، وكفاءة وغير ذلك من شروط.
(ب) أن نمتنع عن كل ما يبطل هذا العقد كفقد شرط من الشروط السابقة أو نلجأ إلى نكاح محرم كنكاح الشغار والتحليل والنكاح المؤقت.
(ج) أن نحذر من أن نضع في عقد النكاح شرطًا ليس في كتاب الله كاشتراط العصمة وغير ذلك من الشروط الفاسدة التي تفسد العقد أو تمنع نفاذه وأن نوفي بالشروط التي التزمنا بها كما قال ﷺ: [إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم من الفروج] .
(د) أن يقوم كل من الرجل والمرأة بالحقوق والواجبات التي كلفهم الله بها وأن يعلم كل منهما أن تعديه على حق الآخر إنما هدم لنظام رباني وهو تمامًا كهدم

1 / 114