فَإِنَّهُ مأجور حاشا الامرأة ذَات الزَّوْج
وَاتَّفَقُوا على أَنَّهَا ان صَامت كَمَا ذكرنَا باذن زَوجهَا فانها مأجورة
وَأَجْمعُوا أَن التَّطَوُّع بصيام يَوْم وافطار يَوْم حسن إذا أفطر يَوْم الْجُمُعَة والايام الَّتِي ذكرنَا
وَأَجْمعُوا أَن من صَامَ قَضَاء رَمَضَان أَو كَفَّارَة يَمِينه أَيَّامًا متتابعة أَجزَأَهُ إذا صَامَ ذَلِك فِي أول أَوْقَات امكان الصّيام لَهُ
وَأَجْمعُوا أَن لَيْلَة الْقدر حق وَأَنَّهَا فِي كل سنة لَيْلَة وَاحِدَة
بَاب الِاعْتِكَاف
اتَّفقُوا أَن من اعْتكف فِي الْمَسْجِد الْحَرَام أَو مَسْجِد الْمَدِينَة أَو مَسْجِد بَيت الْمُقَدّس ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا وَصَامَ تِلْكَ الأيام وَلم يشْتَرط فِي اعْتِكَافه ذَلِك شرطا وَلَا مس امْرَأَة أصلا وَلَا أَتَى مَعْصِيّة وَلَا خرج عَن الْمَسْجِد لغير حَاجَة الإنسان وَلَا دخل تَحت سقف أصلا فِي خُرُوجه وَلَا اشْتغل بِشَيْء غير الصَّلَاة وَالذكر وَمِمَّا لَا بُد مِنْهُ وَلَا تطيب ان كَانَت امْرَأَة فقد اعْتكف اعتكافا صَحِيحا
وَاتَّفَقُوا أَن الْوَطْء يفْسد الِاعْتِكَاف
وَاتَّفَقُوا على أَن من خرج من مُعْتَكفه فِي الْمَسْجِد لغير حَاجَة وَلَا ضَرُورَة وَلَا بر أَمر بِهِ أَو ندب إليه فان اعْتِكَافه قد بَطل
كتاب الْحَج
اتَّفقُوا أَن الْحر الْمُسلم الْعَاقِل الْبَالِغ الصَّحِيح الْجِسْم وَالْيَدَيْنِ وَالْبَصَر وَالرّجلَيْنِ الَّذِي يجد زادا وراحلة وشيئا يتَخَلَّف لأَهله مُدَّة مضيه وَلَيْسَ فِي طَرِيقه بَحر وَلَا خوف وَلَا مَنعه أَبَوَاهُ أَو أَحدهمَا فان الْحَج عَلَيْهِ فرض
وَاتَّفَقُوا أَن الْمَرْأَة إذا كَانَت كَذَلِك وَحج مَعهَا ذُو محرم أَو زوج فان الْحَج عَلَيْهَا فرض وَلَا سَبِيل إلى إجماع جَازَ فِي كَيْفيَّة الْحَج
واجمعو أَن الْحَج إلى مَكَّة لَا إلى غَيرهَا
1 / 41