Marasim Calawiyya
المراسم العلوية و الأحكام النبوية
Nau'ikan
Fikihu Shia
أعطى ما يجب في النصاب الذي بعده بلا فصل أخذ هو شاتين أو عشرين درهما:
كأن تجب عليه بنت مخاض، فيعطى بنت لبون فإنه هو يأخذ شاتين أو عشرين درهما، إلا في موضع واحد وهو: من وجب عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يؤخذ منه ما وجب عليه بلا فصل.
ذكر: واجب البقر
في الأول: وهو ثلاثون تبيع حولي أو تبيعة. ثم ينتقل بزيادة عشر في الثاني، إلى مسنة.
وهو على هذا الحساب أبدا بالغا ما بلغت. وحكم الجواميس حكم البقر.
ذكر: واجب الغنم
في الأول: وهو أربعون شاة، ثم ينتقل بزيادة احدى وثمانين في الثاني، إلى شاتين. ثم ينتقل بزيادة ثمانين من الثالث إلى ثلاث شياه. ثم ينتقل بزيادة ثمانين من الثالث إلى ثلاث شياه. ثم ينتقل بزيادة مائة، إلى ان يخرج من كل مائة شاة.
ذكر: واجب الدنانير
في الأول والثاني جميعا ربع العشر، من عشرين: نصف دينار، ومن أربعة دنانير: قيراطان. وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغت.
Shafi 131