والرابع: لا يجب عليه قضاء الفائت، إلا أن يضيق في وقت صلاة.
وقد روي [1] أنه: إذا أفاق آخر النهار، قضى صلاة ذلك اليوم، ولأن أفاق آخر الليل: قضى صلاة تلك الليلة:
فأما المرتد، السكران، ومن أغمي عليه بسبب من قبله: فيجب عليه قضاء جميع ما فاته إذا زال العارض.
Shafi 92