سهوا يوجب الإعادة كما بيناه: وهذا يجب أيضا أن يقضيه على الفور.
والصلاة المتروكة: على ثلاثة أضرب: فرض متعين، وفرض غير متعين ونفل.
فالأول يجب قضاؤه على ما فات.
والثاني على ضربين: أحدهما، يتعين له أن كل الخمس فاتته في أيام لا يدري عددها، والثاني أن يتعين له أنه صلاة واحدة ولا يعلم أي صلاة هي فالأول: يجب عليه أن يصلي مع كل صلاة صلاة حتى يغلب على ظنه أنه قد وفى.
والثاني: يجب عليه أن يصلي اثنين وثلاثا وأربعا.
وأما النفل: فعلى ضربين، مؤقت وغير مؤقت.
والمؤقت يستحب قضاؤه.
وأما من لحقه عارض في أول وقت صلاة، أو زال عنه عارض في آخر وقت صلاة- فعلى ستة أضرب:
من بلغ حد الحلم، ومن أسلم، ومن طهر من حيض أو حاص، ومن أغمي عليه لمرض أو غيره: مما لا يكون هو السبب فيه، مرتد، وسكران.
فالثلاثة الأول: يجب عليهم القضاء متى فرطوا بالترك حتى يلحقهم العارض: كأن يدخل الوقت فيؤخره.
Shafi 91