ومن نسي تكبيرة الافتتاح حتى قرأ- كبرها ثم قرأ.
وإن سهى عن الركوع وذكره وهو قائم- ركع. وكذلك:
إن ذكر أنه ترك سجدة وهو قائم- سجد.
وإن ذكر أنه لم يتشهد في الأول وقد قام- جلس وتشهد.
ومن سلم قبل الشهادتين أو إحداهما وهو جالس- تشهد.
وأما الرابع، وهو ما فيه سجدتا السهو، وهو كل من تكلم ساهيا، أو قعد في حال قيام، أو.
قام في حال قعود، فعليه سجدتا السهو. وما عدا ذلك: كالسهو الذي لا يتدارك، أو السهو في السهو، أو السهو في النافلة- فلا شيء عليه.
وسجدتا السهو تكونان بعد التسليم- بغير ركوع ولا قراءة، يقول في كل واحدة منهما: «بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد» ويتشهد ويسلم.
الخامس: القضاء وأحكامه. كل صلاة فاتت، فلا تخلو أن تكون فاتت بعمد أو تفريط أو بسهو.
فالأول والثاني. يجب فيه القضاء على الفور.
والثالث على ضربين، أحدهما، يسهو عنها جملة: فهذا يجب قضاؤه وقت الذكر له: ما لم يكن آخر وقت فريضة حاضرة. والثاني، أن يسهو
Shafi 90