فما يلزم الأول على ضربين: متعمد، ومسهو عنه.
فالمعتمد: أن يتعمد نقض الطهارة، أو الكلام في الصلاة، أو القهقهة.
أو الالتفات إلى وراءه، كل فعل كثير أباحت الشريعة قليله في الصلاة، أو كل فعل لم تبح الشريعة قليله ولا كثيره.
والثاني: «كل شك في الأوليين من الرباعيات، وفي الغداة. والمغرب والجمعة- للإمام، وصلاة السفر، وفي تكبيرة الافتتاح- لا يذكرها حتى يركع، أو عن الركوع- ولا يذكره حتى يسجد، والسهو عن السجدتين، من ركعة ثم لا يذكرهما حتى يركع في الثانية، وان يزيد في عدد الصلاة، وأن لا يحصل عدد ما يصلي، أن يصلي إلى غير القبلة أو في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب، أو ثوب نجس.
الثاني من القسمة الأولى: وهو ما يوجب الجبران، وهو: السهو عن سجدة من سجدتين- ثم لا يذكر إلا بعد الركوع في الثانية، فجبر انه:
أن يقضي السجدة بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو.
وأن يسهو عن التشهد الأول- ثم يذكر بعد الركوع في الثالثة، فجبرانه أن يقضيه بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو.
فان اعتدل الظن بين الاثنين والثلاث، أو الثلاث والأربع، أو الاثنين والأربع، أو الاثنين والثلاث والأربع: فان الواجب- البناء على الأكثر، والصلاة لما ظن فواته بعد التسليم: أما واحدة أو اثنين أو اثنتين وواحدة.
وأما الثالث من القسمة الأولى: وهو ما يوجب التلافي، فإنه: من سهى عن الفاتحة حتى بدأ بالسورة الأخرى- قطعه وقرأ الفاتحة.
Shafi 89