واعلم: ان شروط انعقاد الجماعة على ضربين: واجب وندب.
فالواجب: أن يكون القوم اثنين فصاعدا وأن يكون الإمام عدلا: أقرأ الجماعة، فإن تساووا: فافقههم، فان تساووا: فأقدمهم هجرة، فان تساووا: فأصبحهم وجها، وان يقدم رب المسجد- إذا كان أهلا لذلك، وأن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل سوى الصفوف- إذا كان المأموم ذكرا وذلك في النساء جائز، ولا أن يكون مقام الإمام ارفع من مقام المأموم بما يعتد به كأن يكون على سقف أو مكان عال: وان كان بعض الأرض أعلى من بعض، فوقف على الأعلى، فجائز.
وأما الندب: فان يقف المأموم- ان كان واحدا- عن يمين الإمام- إلا في صلاة الجنازة، فإنه يقف خلف الإمام. وإن كان أكثر من واحد فعلى ضربين: مكتسون وعراة.
فالمكتسون: يقومون خلف الإمام. والعراة: يقعد الإمام في وسطهم غير بارز، ويقعدون هم أيضا- إلا أن تكون صلاة على جنازة فإنهم يصلون قياما- وأيديهم على سوءاتهم والإمام في وسطهم- وينزلون الميت في حفرته، يغطون عورته بالتراب، ثم يصلون عليه. فإذا فرغوا أهالوا عليه التراب.
وأن تكون الصفوف مشحونة، وبين كل صف وصف قدر مربط عنز وان لا يقرأ المأموم خلف الإمام. وروى [1] أن ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام: واجب. والأثبت: الأول.
Shafi 87