يصلي على ما يمكنه: أما بالقيام أو القعود- والركوع والسجود، أو بالإيماء وبتحريك الأجفان. وليتعمد ان يكون الإيماء للسجود أكثر من الركوع.
سابعها: صلاة العريان، فان صلى وحده في موضع يأمن أن يجيء من يراه، أو صلى على ميت بين عراة أو وحده: صلى قائما، وإن كان جامعا أو في موضع لا يأمن أن يجيء من يراه: صلى جالسا. وحكم الجماعة والامام والمأموم، يذكر في موضعه إنشاء الله.
ذكر: صلاة الجمعة
صلاة الجمعة فرض مع حضور إمام الأصل، أو من يقوم مقامه.
واجتماع خمسة نفر فصاعدا- الإمام أحدهم. وان يكون المصلي ذكرا حرا بالغا، غير هرم، ولا مسافر. وبينه وبين المصلى فرسخان فما دون.
وهي ركعتان: يقرأ في الأولى منهما بالحمد والجمعة، وفي الثانية بالحمد والمنافقين. وعلى الامام قنوتان: في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع.
والخطبتان واجبتان فيها. وأقل ما يكون في الخطبة أربعة أشياء: حمد الله تعالى، والصلاة على محمد وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن فيهما.
وروى [1] استحباب الغسل: وأفضله ما قرب من الزوال، ولبس
Shafi 77