ذكر: في باقي القسمة
أولها: صلاة الخائف، وهي مقصورة في الرباعيات، غير ان لها حكما في الجماعة نذكره عند ذكر صلاة الجماعة إنشاء الله.
ثانيها: صلاة الموتحل، يقصر أيضا، وصلاته إيماء، وسجوده اخفض من ركوعه.
ثالثها: صلاة السفينة، يتوجه راكبها ويصلي على ما يمكنه: ان كان قائما فقائما، أو قاعدا فقاعدا. وليتوجه إلى القبلة، وكلما دارت السفينة أدار وجهه إلى القبلة، فان لم يتمكن فلا حرج عليه.
وفي النافلة: يصلي- إذا لم يمكنه التوجه إلى رأس السفينة- حيث توجهت.
رابعها: صلاة الغريق، وحكمه حكم المرتحل يتحرى القبلة، وصلاته إيماء.
ولا يصلي أحد من أهل الضرورات إلا في آخر الوقت.
خامسها: صلاة المطاردة، وحاله ينقسم: فان كان يمكنه الإيماء فعل، وتحرى جهة القبلة، وإلا فصلاته بالتكبير والتهليل.
سادسها: صلاة المريض: وصلاته مقصورة، وكذلك صلاة كل أهل الضرورات
Shafi 76