الطهارة على ضربين: صغرى وكبرى. فالصغرى على ضربين:
واجب وندب، فما يؤدى به الواجب فهو واجب، وما يؤدى به الندب فهو ندب أو يكون لدخول موضع شريف أو للنوم أو لما ندب إليه من الكون على الطهارة فهو ندب.
ثم تنقسم أحكامها إلى أقسام خمسة: منها ما يتطهر منه من الأحداث، وما يتطهر به من المياه، وما يقوم مقامها عند عدمها أو تعذر استعمالها، وكيفية الطهارة، ونواقضها.
ذكر: ما يتطهر منه الأحداث
لا وضوء إلا من الغائط، والبول، والنوم الغالب على العقل، وما في معناه مما يذهب العقل، أو ريح. وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوء منه. فهذه نواقض طهارة الصغرى.
وهذه الأحداث لها أحكام وهي على ضربين: واجب وندب. فالواجب الاستنجاء للغائط وغسل رأس الإحليل من البول. والندب على ضربين:
أدب وذكر. ورتبة الأدب مقدمة. فمن أراد الغائط يطلب ساترا يتخلى
Shafi 31