ذكر: الأذان والإقامة
الصلاة على ضربين: أحدهما لا يجوز أن يؤذن له، والآخر يؤذن. وما يؤذن له ضربان: أحدهما، الأذان والإقامة فيه أشد ندبا من الآخر.
وأما ما لا يؤذن له: فما عدا الصلوات الخمس.
وما فيه الأذان والإقامة أشد تأكيدا من الآخر: المغرب والفجر والأذان سنة مؤكدة: والمصلي على ضربين، ذكر وأنثى، فالذكر، ندب إلى الآذان والإقامة أشد مما ندب الإناث. ولم يندب إليهما الإناث مؤكدا، بل ندبن إلى أن يتشهدن بالشهادتين، ولا يجهرن، فإذا اذن وأقمن إخفاتا فلهن ثواب عظيم.
واعلم: ان للأذان والإقامة ثلاثة أحكام: اعداد وكيفية إيقاع، وذكر يتخللهما.
فالأول: أعدادها، وهي خمس وثلاثون فصلا: الأذان ثمانية عشر فصلا، والإقامة سبعة عشرة فصلا.
الأذان:
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد ان
Shafi 67