ولا صلاة في مكان تكون في قبلته تصاوير مجسمة، أو نار مضرمة، أو سيف مجرد، أو إنسان مواجهة: وهذا كله عندي في قسم المكروه- وان وردت الرواية [1] بما يدل ظاهرها على حظره.
ذكر: أحكام ما يصلى عليه
لا صلاة إلا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض- ما لم يكن تمرا أو كنز أو كسوة، فلهذا: لا تجوز الصلاة على القطن والكتان، وإنما يصلى على البواري والحصر.
وما يسجد عليه ينقسم أربعة أقسام: إلى ما تجوز الصلاة عليه إباحة، وإلى ما تكره الصلاة عليه، وإلى ما لا يجوز السجود عليه، وإلى ما يستحب السجود عليه.
فالأول: قد تقدم بيانه.
والثاني: ما مسته النار، كالآجر والخزف والأرض التي هي كالمستحيلة والثالث: كل أرض استحالت كالصهروج، والمعادن كالنورة والكحل والزرنيخ.
والرابع: ما يستحب السجود عليه، وهو الألواح من التربة المقدسة، ومن خشب قبور الأئمة (ع).
Shafi 66