ولا يجوز تقديم من الصلوات على وقتها إلا عشاء الآخرة، فروي [1] أنه يجوز للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق الأحمر.
فإن ظن ظان أن الوقت قد دخل فصلى، ثم علم أنه لم يدخل الوقت.
فان كان دخل الوقت- وهو في الصلاة- لم يعد، وإن كان قد خرج من الصلاة أعاد.
ووقت نافلة الزوال: إذا زالت الشمس، ونافلة العصر: قبلها، ونافلة المغرب: بعدها، ونافلة صلاة الليل: بعد انتصافه، ونافلة الفجر: قبلها.
ذكر: أحكام ما يصلى فيه
وهو على ضربين: لباس ومكان، فأما اللباس، فعلى ثلاثة أضرب: منه:
ما تجوز الصلاة فيه، ومنه: ما تكره الصلاة فيه، ومنه: ما تحرم الصلاة فيه.
فالأول: ثياب القطن والكتان وما مزج بهما من الإبريسم: حتى يسلبه إطلاق الاسم، والخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ولا الإبريسم المحض، وجلود كل ما يؤكل لحمه وصوفه وشعره ووبره- إذا كان مذكى.
وأما الثاني وهو ما تكره الصلاة فيه: فهو الثياب السود إلا العمائم- فإنه رخص [2] الصلاة في سود العمائم.
Shafi 63