والثاني: الصلاة على الموتى، والثالث: الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة وصلاة العيدين. وكل نقل موقت
فأما أوقات الصلاة ونفلها:
فإذا زالت الشمس: فقد دخل وقت الظهر ووقت العصر: عند الفراغ من الظهر، ووقت المغرب: عند غروب الشمس، ووقت العشاء الآخرة: إذا غاب الشفق الأحمر، ووقت صلاة الفجر: إذا طلع الفجر الثاني.
وأنت في فسحة من تأخير صلاة الظهر والعصر لعذر إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أداء ثمان ركعات خفاف، فان تصرم مقدار أداء أربع ركعات خلص الوقت للعصر خاصة.
فأما المغرب: فيمتد وقته إلى أن يبقى لغياب الشفق الأحمر مقدار أداء ثلاث ركعات.
وأما العشاء الآخرة: فيمتد وقتها إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات: وقيل (1) إلى ثلث الليل.
ويمتد وقت الفجر إلى طلوع الشمس، ويتضيق الوقت إذا بقي لطلوعها مقدار أداء ركعتيه.
وقد روي (2) جواز تأخير المغرب للمسافر- إذا جد به السير إلى ربع الليل.
Shafi 62