أحدهما: ما لا تتم الصلاة به منفردا، وهو: القلنسوة والجورب والتكة والخف والنعل، فكل ذلك إذا كان فيه نجاسة: جاز الصلاة فيه، وما عدا ذلك من الملابس- إذا كان فيه نجاسة، لا تجوز الصلاة فيه إلى بعد إزالتها.
وإزالة النجاسة على أربعة أضرب :
أحدها: بالمسح على الأرض والتراب- وهو ما يكون بالنعل والخف.
والآخر: بالشمس، وهو البول، إذا وقع على الأرض والبواري والحصر.
والآخر: يرش الماء على ما مسه: كمس الخنزير والكلب والفارة والوزغة وجسد الكافر- إذا كان كل من ذلك يابسا.
وكذلك من ظن أن في ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك: فإنه يرش الثوب بالماء.
والآخر: ما عدا ما ذكرناه من النجاسات، فإنه لا يزول إلا بالماء، ولا يجزي فيه غيره.
وفي أصحابنا [1] من أجاز إزالة النجاسات بالمائعات، وإزالة كل نجاسة بالماء أفضل وأولى.
فأما غسل الثياب من ذرق الدجاج، وعرق جلال الإبل، وعرق الجنب من حرام: فأصحابنا [2] يوجبون إزالته. وهو عندي ندب.
Shafi 56