فإن تعذر النخل فمن الخلاف. فان لم يوجد فمن السدر. فان لم يوجد: فما وجد من الشجر. فإن لم يوجد فلا حرج.
ثم يقطع الكفن بغير حديد. ولا يقرب بخور ولا نار. ثم يبسطه على شيء طاهر: يضع الحبرة واللفافة، وينثر عليها من الذريرة. ثم ينثر اللفافة أخرى، وينثر عليها ذريرة، ثم يضع القميص وينثر عليه ذريرة، ويكثر منها، ويكتب. ثم يلفها ويكتب على اللفافة الأخرى والحبرة والقميص والجريدتين:
«فلان بن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله» بالتربة أو بإصبعه لا غير، ثم يرفعه إلى ساجة موجها إلى القبلة- كما وجه عند الموت. ثم ينزع قميصه:
بأن يفتق جيبه ويحط إلى سرته، ويترك على عورته ساترا. ثم يبدأ بتليين أصابعه برفق، فان تصعب: تركها. ثم يضرب السدر في شيء جديد في إجانة أو غيرها- بعد أن يكون طاهرا بماء كثير حتى تظهر رغوتها. فإذا اجتمعت أخذها فتركها إلى إناء نظيف. ثم يأخذ خرقة نظيفة فليف بها يده اليسرى، من الزند إلى أطراف الأصابع. ويضع عليها شيئا من الأشنان، ويغسل بها مخرج النجو. والآخر: يصب عليه الماء حتى ينقيه.
ثم يلف الخرقة ويغسل يده بماء قراح.
ومن أصحابنا [1] من قال: يوضأ الميت. وما كان شيخنا [2]- رضي الله عنه- يرى ذلك وجوبا.
Shafi 48