وكل منهما يحنط ويكفن ويصلى عليه.
واعلم: ان الميت لتجهيزه أحكام، وهي على ضربين: واجب وندب.
فالواجب: توجيهه إلى القبلة: يجعل باطن قدميه إليها ووجهه تلقاها.
وتغسيله مرة بماء القراح، وتكفينه بقطعة واحدة، والصلاة على من تجب الصلاة عليه، ودفنه، وتغسيله: كغسل الجنب في الترتيب وغيره.
فأما الندب: فإنه يلقن الشهادتين وأسماء الأئمة (ع) عند توجيهه وكلمات الفرج، وان تغمض عيناه، ويطبق فوه، وتمد يداه- إلى جنبيه- وساقاه، وتشد لحيته بعصابة. وإن مات ليلا: أسرج عنده مصباح، ويكون عند من يذكر الله تعالى. ولا يترك وحده. ولا يترك على بطنه حديدة.
فإذا أردت تغسيله: فخذ السدر والأشنان ونصف مثقال من حلال الكافور الخام، أو ما أمكن من الذريرة الخالصة، ومن الطيب شيئا وهي القمحة، ومن القطن رطلا أو أكثر. ويعد لحفوظه ثلاثة عشر درهما وثلثا من الكافور الخام.
فإن تعذر ذلك: فأربعة دراهم، فإن تعذر فمثقالا، فان تعذر فما تيسر.
ثم، يعد له من القطن شيء، ويعد الكفن، وهو: قميص ومئزر وإزار وخرقة، يشد بها سفلية إلى وركيه، ولفافة، وحبرة يمنية غير مذهبة، وعمامة.
ويستحب أن يزاد للمرأة لفافتين.
وأسبغ الكفن: سبع قطعات، ثم خمس، ثم ثلاث.
وقد بينا أن الواجب: واحدة.
وتعد معه جريدتان من جرائد النخل رطبتان: طولها قدر عظم الذراع،
Shafi 47