وأما من قتل في غير المعركة- وبه رمق ومات- فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. وكذلك حكم من قتله إنسان في غير جهاد.
فأما من قتله سبع- فهو على ضربين: إن وجد كله: غسل وكفن وحنط وصلى عليه. وان وجد منه بعضه. كان على ثلاثة أضرب: أحدها، أن يوجد ما فيه: صدره أو بعض صدره- فيكفن ويحنط ويغسل ويصلى عليه. والآخر، ان توجد منه قطعة فيها عظم غير عظم الصدر، فيغسل أيضا ويحنط ويكفن ولا يصلى عليه. والآخر، أن يوجد ما ليس فيه عظم: فيدفن من غير غسل ولا كفن ولا حنوط ولا صلاة.
فأما من يجب غسله عليه قبل هلاكه: فهو المقتول قودا. فإنه، يؤمر بالاغتسال والتكفين والتحنيط. فإذا قتل: صلى عليه ودفن.
وأما الميت حتف انفه، فهو على ضربين: أحدهما من مات في بطن أمه، والأخر من مات بعد الولادة.
فالأول على ضربين: أحدهما من له أربعة أشهر: فهو يغسل ويحنط ويكفن، ولا يصلى عليه. والآخر، أقل من أربعة أشهر: وهو يلف في خرقة، ويدفن بدمه من غير فعل شيء آخر.
فأما من مات بعد الولادة على ضربين: من له أقل من ست سنين، ومن له ست فما زاد.
فالأول: يغسل ويكفن ويحنط، فان صلي عليه: فندب غير واجب.
وأما الثاني: فعلى ضربين، أحدهما: يخشى من تغسيله لئلا يذهب من لحمه شيء كالمجدور والمجذوم والمحترق. فإنهم: ييممون. والآخر: يخاف ان يقطع الجلد: فإنه يصب عليه الماء صبا.
Shafi 46