وغسلها كغسل الحائض سواء، إلا أنها تعتزل الصيام والصلاة في أيام حيضها المعتادة.
ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من الاحتشاء والغسل، إلا في أيام المعتادة للحيض.
وأما غسل من مس الميت فهو كغسل الجنب إلا أنه لا بد فيه من الوضوء.
ذكر: تغسيل الميت وأحكامه
تغسيل الميت وإن كان واجبا فهو من فروض الكفايات، فان قام به بعض سقط عن بعض. وهو على ضربين، أحدهما: الغسل فيه واجب على الميت نفسه قبل موته، والآخر يجب على غيره بعد موته إذا كان الميت معتقدا للحق.
ثم الموتى على ضربين: مقتول وغير مقتول. فالمقتول على أربعة أضرب:
مقتول بين يدي الإمام، ومقتول قتل لا بين يدي الإمام، ومقتول قتله سبع أو ما يجري مجراه، ومقتول في قود.
فالمقتول بين يدي الإمام على ضربين: مقتول في نفس المعركة، ومقتول في غيرها.
فالمقتول في المعركة: لا يغسل، ولا يكفن، ولا يحنط- بل يدفن بثيابه. ولا تنزع عنه إلا سراويله وخفه وقلنسوته: ما لم يصب شيئا منها دم. فإن أصابها دمه دفنت معه ولا تنزع. ويصلى عليه.
Shafi 45