151Marasim Calawiyyaالمراسم العلوية و الأحكام النبويةSallar Ibn Cabd Caziz - 448 AHالفقيه سلار - 448 AHNau'ikanFikihu Shiaوأما الثاني فعلى ضربين: أحدهما كفارة استغفار. والآخر فعل قربة وغيره، وهو على ضربين: أحدهما صيام يوم، والآخر صدقة: دينار، أو ثلاثة أمداد. والآخر يجمع فيه العتق وصباح الشهرين وإطعام ستين مسكينا.ولا يخرج عن ذلك شيء في باب الكفارات.Shafi 188KwafiRabaTambayi AI