ولما كان لهذه الأغسال والمعرفة بها والنظر: تعلق بأحكام ما يوجب هذه الأغسال، وجب بيانه ببيانها.
ذكر: غسل الجنابة وما يوجبه
الجنابة تكون بأمرين: بإنزال الماء الدافق على كل وجه، وبالجماع في الفرج إذا غيبت الحشفة والتقى الختانان.
وما يلزم الجنب على ضربين: أفعال وتروك، فالأفعال على ضربين:
واجب وندب. فالواجب ان يستبرئ نفسه بالبول وينثر القضيب، فان تعذر البول فالنقر لا بد منه. فان رأى على إحليله بللا بعد الغسل وقد بال وفتر أو اجتهد فلا يعيدن غسله. وان لم يكن فعل ذلك اعاده.
Shafi 41